قانون حماية الأسرة من العنف لا يتناقض وقانون العقوبات بل يتواءم معه

طاقم شؤون المرأة لوطن: نطالب بالإسراع بإقرار مشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف.. وعلينا الالتزام بالمواثيق الدولة التي انضمت لها فلسطين

17.06.2020 11:32 AM

 

رام الله- وطن: : طالبت رئيسة طاقم شؤون المرأة الدكتورة أريج عودة، بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، خاصة وأنه لا يوجد قانون عقوبات جيد وعصري، في الوقت الذي يعتبره بعض النشطاء ليس قانون عقوبات وانما علاجي وقائي تشريعي، ويعتبرون قانون العقوبات كافي وان هذا سيسلب من اختصاص القانون الاساسي، وهذه وجهة نظر قانونية، فهناك محاميين ومحاميات يدافعون عن فكرة ان القانون الاساسي كافي كما انهم ضد اتفاقية "سيداو".

وقالت عودة خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "ضد الصمت" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إن الإرادة السياسية يجب أن تحسم هذا الموضوع، لأنها من وقعت على اتفاقيات دولية مع العالم ويجب أن تلتزم بها وتحترمها.
وأضافت عودة، منذ عام 1996 الى اليوم ونحن نسمع عن وجود مسودات وتعميمات كثيرة، ونريد أن تتجسد هذه التعاميم في قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري.

مؤكدة أنّ الكثير من أشكال العنف ضد المرأة لا تعتبر جريمة ولا يعاقب عليها القانون، لذلك قلنا إن قانون حماية الأسرة من العنف يجب أن يحدد أشكال العنف، فالتحرش الجنسي مثلا في القانون لا يعتبر من الجرائم، والاغتصاب لا يعتبر جناية، كما أنه في "سفاح القربى" لم يعطِ القانون المعتدى عليها حق الشكوى، لأنه يشترط أن يقدم الشكوى أحد الأقارب من الذكور، كما أن القانون وكأنه يكافئ المغتصب، فاذا تزوّج الجاني من المجني عليها، تسقط الملاحقة القضائية لمدة 3 سنوات، فكأننا نكافئه بهذه المادة القانونية.

وأكدت عودة أنه لا يجدي تعليق المواد في القانون، يجب نسف القانون كاملا والبدء من قاعدة قانونية صحيحة للخروج بقانون عصري.
من جانبها قالت حليمة أبو صلب، محامية متخصصة في القضايا النسوية، إن قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية لا يزال هو قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 من سنة 1976، وهذا القانون فيه فلسفة تميزية عالية جدا سواء بسن الزواج أو الولاية أو الطلاق التعسفي والغيابي وحقوق الأطفال والنفقة للزوجة، إضافة إلى أننا بحاجة لقانون أحوال شخصية فلسطيني. موضحة أيضاً، أنّ قانون العقوبات الأردني رقم 16 من سنة 1960، المعمول به، وضع في زمن الفكر العشائري هو السائد وليس الفكر القانوني، رغم أن الرئيس عطل بعض المواد فيه.

وأوضحت، أن قطاع غزة يخضع لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 من سنة 1936 الذي وضعه المندوب السامي البريطاني، وقانون الأحوال الشخصية قانون حقوق العائلة وهو القانون التركي من عام 1917، وفي القدس يخضع أهلها للقوانين الاسرائيلية، فهناك شرذمة في القوانين المطبقة في فلسطين ونريد توحيد الكل الفلسطيني.

وأكدت أبو صلب أنه وعند توفر بيئة قانونية سليمة وإجراءاتها تكون سريعة سيلجأ لها الأفراد ولن يفضلوا الذهاب للصلح العشائري، مشددة على أن قانون حماية الأسرة من العنف لا يتناقض مع قانون العقوبات الفلسطيني لو أقر، بل يتواءم معه.
وأشارت إلى أن القوانين تخلق ثقافة "نحن بحاجة لتوعية مجتمعية واقرار قوانين تتوافق مع بعضها ويكون لها سيادة لتخلق ثقافة مجتمعية تحد من العنف ضد المرأة، وطالما أننا انضممنا للمواثيق الدولية يجب أن تكون متوائمة مع القوانين الدولية.

بدورها، أجابت خديجة زهران مديرة دائرة مراجعة التشريعات والسياسات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عن سؤال حول مدى توافق قانون العقوبات والتعديلات الخاصة فيما يخص عدم التمييز بين المرأة والرجل وتوافقها مع الاتفاقات الدولية؟ بالقول: "يجب أن تتوافر بيئة تشريعية لإنهاء ظاهرة معينة، ونبدأ من الأسرة إن كانت القوانين الناظمة للأسرة مبنيّة على أساس التمييز حتى لو كانت هناك عقوبات رادعة لن يتم القضاء على موضوع العنف"، مضيفة، "صدرت العديد من المسودات بخصوص العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، ولكنها للأسف لم تر النور، أعتقد أن هناك ضعف في الإرادة السياسية أو تخوفات من ردة الفعل المجتمعي أو التذرع بأسباب سياسية دينية، ولكن يجب أن تنتهي هذه الذرائع، خاصة مع انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية".

وفيما يتعلق بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، قالت: أوّل مطلب للحراكات والمؤسسات النسوية هو إقرار مشروع القرار بقانون حماية الأسرة من العنف، تلقينا وعوداً سابقة من الحكومة بإصدارها من الرئيس بمناسبة يوم المرأة العالمي ولكن المسيرة تعثرت، بسبب عدم وجود تفهم كامل لهذا القانون ورؤيته، اضافة الى ان الجدل يثار دائما حول إن كان هذا القانون عقابي أم منظومة تحويل، إضافة إلى التكلفة العالية للقانون، واعتقد أن جزءًا من القوانين بحاجة لإرادة حكومية أقوى لإصدارها وتفنيد الآراء المثارة حولها.

وعن إصرار المؤسسات النسوية على إصدار القرار بقانون، أوضحت زهران، إن ذلك يعود لأنه يتضمّن تجريم بعض الجرائم التي لا يجرمها قانون العقوبات النافذ في فلسطين كالتحرش الجنسي وسفاح القربى... كما أنه يتضمن آلية وطنية لتنسيق الخدمات للنساء الضحايا والمهددات، كما أنه يحمل جانب وقائي للأسرة كاملة، إلى جانب تقديمه الحماية أثناء حدوث العنف بما يوفره من ردع.

وأضافت زهران أن مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف يتحدث ايضا عن التسوية (المصالحة)، التي لم يتحدث عنها أي قانون عقوبات أو أحوال شخصية، فالتسوية كعملية منظمة هي إجراءات وتفاصيل تحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة وتحد من العنف، لأن بعض النزاعات لا تقتضي أن تتحول إلى المحاكم، كما يرتبط هذا القانون ارتباطا وثيقا بنظام التحويل الوطني (الذي ما زلنا بحاجة لتعديله)، لأنه يرتكز على عدد محدود من الوزارات كالتنمية والصحة والشرطة، وتم إغفال جهات أخرى ذات علاقة، كديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.

تصميم وتطوير