إعداد : الباحث المحامي حسام عيسى مصلح

مدى إعتبار جائحة " كورونا "ظروف طارئة أو قوة قاهرة فيما يتعلق بعقود العمل في فلسطين

01.05.2021 10:58 AM

وطن: في بدايات العام الماضي (2020) قد بدأ العالم يعاني بشكل جدي من مشكلة وبائية صحية عالمية جديدة تسمى فايروس كورونا (كوفيد 19) , و التي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة منها اقتصادية و بشرية و حتى اجتماعية بكافة دول  العالم دون استثناء , و خاصة بأن ذلك التأثير قد جاء بصورة عالمية بعزل دول بعضها عن بعض و حتى مدن بعضها عن بعض , مما أدى ذلك إلى إنتاج مشكلات قانونية بحتة سواء للحكومات أو الشركات أو حتى الأفراد , و أهم هذه المشكلات التي خلقتها جائحة كورونا هي المشكلات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية ما بين الأفراد و الشخصيات الاعتبارية و حتى الحكومات بكافة دول العالم  , التي قد أثرت بشكل صريح و واضح على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و على كافة العقود باختلاف أنواعها و مسمياتها , مما أدى ذلك إلى إلحاق أضرار اقتصادية و خلق مشكلات قانونية ستكون محور الحديث و النظر في الأيام القادمة أمام المحاكم المحلية و حتى الدولية , عطفاً على أن جائحة كورونا كانت حجة لبعض أطراف العقد (مهما كان شكله) للتنصل من الالتزامات المترتبة عليه ,  و سنداً لما تم ذكره أعلاه نجد بأن بعض القطاعات قد تضررت أكثر من قطاعات أخرى , فالقطاع السياحي على سبيل المثال في العالم أجمع تضرر أكثر من القطاع الصناعي, إضافة بأن ذلك الضرر يختلف من دولة لأخرى و من مدينة لمدينة , أي كل منها وفقاً للقطاع الذي يميزها.

و نظراً لكل ما تقدم , إذ أن آخر جائحة وبائية قد اجتاحت العالم كانت ما بين عام 1918 و 1920 و هي الإنفلونزا الإسبانية , و بسبب أن القانون و القضاء الفلسطيني حديث النشوء بالمقارنة بغيره من القوانين و القضاء الفرنسي فلم يكن هناك أي تجربة سابقة قانونية و/أو قضائية حول واقعة مشابهة لجائحة كورونا في فلسطين , و عليه فكان يتوجب عليَ الرجوع للمصادر الأساسية و الأولية الخاصة بنظرية العقد و إلى قانون العمل الفلسطيني رقم (1) الساري المفعول لسنة (2000) , و إلى ما توفر من دراسات و أبحاث صادرة من أساتذة قانون و محامين و الاعتماد على الاجتهاد الشخصي الخاص بي , ليتسنى لي إبداء رأيي القانوني حول جائحة كورونا و مدى اعتبارها ظرفاً طارئ أو قوة قاهرة فيما يتعلق بعقود العمل في فلسطين.
ما هو عقد العمل :
عقد العمل هو عبارة عن اتفاق خطي أو شفوي ما بين صاحب العمل و العامل لقيام العامل بعمل معين لقاء أجر مادي مدفوع لمدة محددة أو غير محددة .
فنجد بأن المشرع الفلسطيني بموجب المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني لسنة (2000)م قد عرف عقد العمل الفردي بأنه "اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل و عامل لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل و تحت إدارته و إشرافه , و يلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل".

و عليه و وفقاً للتعريف المذكور أعلاه نجد بأن المشرع قد كون عناصر عقد العمل و التي هي :
1- صاحب العمل و الذي عرفته المادة (1) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000)م بأنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر " .
2- العامل الذي عرفته ذات المادة من ذات القانون المذكور أعلاه بأنه :"كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر و يكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته و إشرافه".
3- العمل و الذي تم تعريفه وفق المادة (1) من قانون العمل الفلسطيني لسنة (2000)م هو :"كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً أو عرضياً أو موسمياً".
4- الأجر , و الذي تم تقسيمه وفق المادة (1) من قانون العمل الفلسطيني لسنة (2000)م إلى الأجر الأساسي و هو "المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله , ولا تدخل في ذلك العلاوات و البدلات أياً كان نوعها ", و الأجر يعنى به "الأجر الكامل و هو الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات و البدلات".

الظروف الطارئة و القوة القاهرة:

اختلفت الآراء ما بين القانونيين حول تكييف جائحة كورونا و مدى اعتبارها ظروف طارئة أو قوة قاهرة , و خاصة بأن ذلك يؤدي إلى المساس بالعقد و المساس بإلزامية تنفيذ العقد وفقد بنوده , أما فيما يتعلق بعقود العمل في فلسطين نظراً لعدم وجود أي سوابق قضائية حول واقعة مادية شبيهة لجائحة كورونا , فمنهم من اعتبر جائحة كورونا ظروف طارئة و منهم من اعتبرها قوة قاهرة , و لكن بالحقيقة مدى اعتبار جائحة كورونا ظروف طارئة أو قوة قاهرة يعتمد على طبيعة العمل و التأثير الفعلي لهذه الجائحة على العمل , فعليه و على سبيل المثال نجد قطاع السياحة ينطبق عليه واقعة القوة القاهرة و ذلك لتوقفه بالكامل بخلاف قطاع الاقتصاد الذي ينطبق عليه مبدأ الظروف الطارئة . و هنا يجب علينا أن نفرق و أن نبين مفهوم الظروف الطارئة و ما هو مفهوم القوة القاهرة:

1- الظروف الطارئة : هي عبارة عن واقعة مادية استثنائية غير متوقعة و لا يمكن تفاديها تؤدي هذه الواقعة إلى جعل تنفيذ الالتزام الوارد في العقد مرهقاً .
و عليه و سنداً لذلك فإننا نرى بأن الظروف الطارئة تتكون من عدة عناصر و هي :
• حدوث واقعة أو حدث استثنائي غير متوقع الحصول عند إبرام العقد .
• أن يكون الحدث أو الواقعة لا يمكن تفاديها.
• أن تؤدي الواقعة أو الحدث إلى جعل الالتزام مرهقاً.

سنداً لما تقدم نجد بأنه و في حال توافرت شروط الظروف الطارئة المذكورة أعلاه يكون للمحكمة سلطة استثنائية بتعديل الالتزام بما يناسب العدالة , و لحين زوال الواقعة الاستثنائية غير المتوقعة و في حال نفذ الالتزام تؤدي إلى إرهاق المدين , فنجد أن للمحكمة سلطة استثنائية إما بتأجيل الالتزام أو بإنقاص الالتزام المرهق دون أن يلحق ذلك ضرراً بالدائن وفقاً لمبادئ العدالة لدفع الالتزام المرهق عن المدين , و في ذات الوقت دون إلحاق الضرر بالدائن , مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه و في حال قامت المحكمة بتعديل العقد و زال الظرف الطارئ يتوجب إلغاء هذا التعديل و العودة إلى أحكام العقد , و هنا نجد بأن تعديل العقد نظراً للظروف الطارئة لا يعني ذلك فسخ العقد أو انعقاد عقد جديد , لا بل يبقى العقد قائماً على حاله وفقاً للشروط الواردة فيه أو الواردة بالتعديل المقترن بالظروف الطارئة , لحين زوال الظرف الطارئ , علماً بأن الظروف الطارئة من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على رفع سلطة المحكمة من تعديل العقد بما يناسب و يتناسب مع أركان العدالة دون الإضرار بالدائن , و بالرغم من وجود شرط في العقد برفع سلطة المحكمة عن تعديل العقد في حال وجود حدث طارئ استثنائي , يكون و الحالة هذه العقد صحيحاً و الشرط باطل , فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام العام .

2- القوة القاهرة : هي كل فعل أو حدث استثنائي لا يمكن توقعه أو تفاديه و لا شأن لإرادة المدين فيه أدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام .

و هنا و الحالة هذه نجد بأن القوة القاهرة قد تشابهت مع الظروف الطارئة حول الحدث غير المتوقع و الاستثنائي و حول عدم وجود دخل للمدين في حصوله , إلا أن القوة القاهرة تختلف عن الظروف الطارئة فيما يتعلق باستحالة تنفيذ الالتزام , فنجد بأن الظروف الطارئة تنفيذ الالتزام يؤدي إلى إرهاق المدين  , أما القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام , و هذا ما نصت عليه المادة (181) من مشروع القانون المدني الفلسطيني :" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك" , بالإضافة إلى نص المادة(247)  من القانون المدني الأردني بأنه ” في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه “, و نجد بأن الاختلاف ما بين القوة القاهرة و الظرف الطارئ هو اختلاف بسيط جداً و هو متعلق بالآثار المترتبة على العقد , فالقوة القاهرة تؤدي إلى إنهاء الالتزام ما بين الدائن و المدين (أطراف العقد ) و فسخ العقد لقوة قاهرة يستحيل فيها تنفيذ الالتزام الوارد في العقد , أما الظروف الطارئة فلا يتم إنهاء العقد أو فسخه , فقط يتم تعديل العقد لحين زوال الظروف الطارئة ,  سواء كان الحدث ظروف طارئة أو قوة قاهرة استحال فيها تنفيذ العقد , يبقى للمحكمة صاحبة الفصل الوحيدة في اعتبار الحدث ظروفاً طارئة أو قوة قاهرة نظراً للتشابه الكبير بين القوة القاهرة و الظروف الطارئة .

فنجد بأن القوة القاهرة تنهي جميع الالتزامات التي قد تترتب على طرفي العقد لاستحالة تنفيذ هذه الالتزامات لأسباب خارجة عن إرادتهم , و هذا ما ينطبق على المدين الملتزم بموجب العقد , فالاستحالة في تنفيذ الالتزام هو الركن الأساسي لتفريقه عن الظروف الطارئة و لاعتبار الحدث قوة قاهرة .
مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في فلسطين و مدى اعتبارها ظروف طارئة أو قوة قاهرة فيما يتعلق بعقود العمل .

إن جائحة كورونا قد ألحقت أشد الضرر بعقود العمل , إلا أن الضرر يختلف من طبيعة عمل لآخر , و هنا سنأخذ مثال القطاع السياحي في مدينة بيت لحم , و القطاع الصناعي بشكل عام .

1- نجد بأن القطاع السياحي في مدينة بيت لحم قد أغلق تماماً بسبب إخلاء جميع السياح من مدينة بيت لحم و إغلاق كافة الحدود البرية و الجوية و منع دخول السياح إلى فلسطين , و نظراً لذلك نجد بأن الفنادق في مدينة بيت لحم على سبيل الحصر قد أغلقت بالكامل لعدم وجود أي من النازلين فيها , و إبقاءها مغلقة مرتبط بإيجاد علاج و لقاح لوباء كورونا (كوفيد19) , و نظراً لما تقدم فإن كافة عقود العمل المنعقدة ما بين أصحاب الفنادق و العاملين فيها قد تم انهاؤها لاستحالة تنفيذ الالتزام الذي كان قائماً بموجب العقد لأسباب خارجة عن إرادة طرفي العقد و/أو أي منهم , و للتوضيح أكثر إن جائحة كورونا فيما يتعلق بعقد العمل الخاص بالفنادق في مدينة بيت لحم يطبق عليها القوة القاهرة التي أدت إلى استحالة تنفيذ الالتزامات ما بين طرفي العقد , فاستحالة تنفيذ العامل لالتزاماته بموجب عقد العمل و استحالة صاحب العمل القيام بالتزاماته أدى إلى استحالة في تنفيذ العقد ما بين أطراف عقد العمل بسبب القوة القاهرة التي تعاني منها البلاد .

2- أما القطاع الصناعي على سبيل المثال من الاستحالة إخضاعه لنظرية القوة القاهرة , لا بل ينطبق عليه فقط الظروف الطارئة التي يؤدي تنفيذها إلى جعل الالتزام مرهقاً للمدين , أي أن عقود العمل و في الحالة هذه تكون موقوفة لحين زوال الحدث الذى أدى إلى هذه الظروف الطارئة أي أن الالتزامات تؤجل و/أو يعدل العقد وفق للظروف المحيطة له و لحين زوال الحدث الاستثنائي الذي أدى إلى الظروف الطارئة , و يتم ذلك بعدة خيارات إما باتفاق رضائي ما بين طرفي العقد بتأجيل و/أو تعديل العقد حول الالتزامات الواردة فيه أو من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة لذلك نظراً لقيمة العقد.
و لكن يدور التساؤل حول ما هو الرأي القانوني و/أو الإجراء القانوني السليم فيما يتعلق بالمصانع التي عملت بشكل جزئي و بتصاريح خاصة من الجهات المختصة لذلك ؟!!

باعتقادي و رأي الخاص و الذي يبقى مجرد رأي لا أكثر بأن العقد و الحالة هذه ووفقاً للظروف الطارئة يعدل بما يتناسب مع ظروف و مدة العمل الجزئي , و عليه أوصي بأن يقوم صاحب العمل بداية إخطار العامل وفقاً لما تم ذكره أعلاه , و  تعديل العقد مؤقتاً و وفقاً لساعات العمل الجزئي لحين زوال الظروف الطارئة الاستثنائية و عودة العمل لحالته الطبيعية , و ما يقصد بالحالة الطبيعية هي :عودة العامل للعمل بساعات العمل المتعارف عليها قبل ظهور و بدء الحالة الطارئة و/أو الظرف الاستثنائي , أي بمعنى عودة العامل إلى رأس عمله بساعات العمل المعتادة كالسابق أي قبل ظهور الظروف الطارئة.

و بالرغم من كل ما تم ذكره أعلاه , إلا أن البعض  قد استند لنص المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000) لمعالجة عقود العمل في ظل جائحة كورونا و طالب البعض بتطبيقها على واقعنا الحالي , و التي نصت هذه المادة المذكورة أعلاه بأنه "لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة. 2- ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون" , و بتفسير نص المادة المذكور أعلاه نجد بأنه لا تنطبق على حالتنا هذه , و خاصة بأن نص المادة المذكور أعلاه قد جاء على سبيل الحصر بالقرارات الإدارية أو القضائية التي صدرت بحق المنشأة دون غيرها , و عليه و الحالة هذه في رأيي لا تنطبق و لا يجوز قانوناً معالجة جائحة كورونا بتطبيق نص المادة المذكورة أعلاه على حالتنا هذه  .

و بالرغم من كل ما تقدم نجد بأن الفاصل الوحيد هي المحكمة صاحبة السلطة التقديرية كخبير بتكييف الواقعة أو الحدث فيما إذا كانت ظرفاً طارئ أو قوة قاهرة, و خاصة بأن الظروف الطارئة هي مشابهة للقوة القاهرة , فيصعب تفريقها بعضها عن بعض إلا من خلال مبدأ واحد و هو استحالة تنفيذ الالتزام أو أن تنفيذه يرهق المدين .

و لما تقدم نجد بأن الآثار التي ترتبها القوة القاهرة على العقد تختلف عن الآثار التي ترتبها الظروف الطارئة , فالقوة القاهرة تؤدي إلى إنهاء كافة الالتزامات المترتبة على طرفي العقد , أي أن العقد ما بين أطرافه ينتهي و لا يرتب أي التزامات أو حقوق مستقبلية لأطرافه , بل تنتهي العلاقة التعاقدية ما بين صاحب العمل و العامل مع احتفاظ العامل بحقه فقط بالحصول على حقوقه العمالية التي سبقت تاريخ بدء القوة القاهرة , أما الظروف الطارئة فإنها تقوم على مبدأ تعديل العقد و/أو تأجيل الالتزام لحين انتهاء الظرف الاستثنائي غير المتوقع , أي أن الظروف الطارئة لا تؤدي إلى إنهاء الالتزام , لا بل تؤجل الالتزام و/أو تعدله وفقاً لمبادئ العدالة دون الإضرار بالدائن صاحب الحق بتنفيذ الالتزام .

و يبقى ذلك مجرد رأي قانوني شخصي لا أكثر متعلق بدراسة حول وقائع جائحة كورونا و مدى تطبيقها على عقود العمل في فلسطين .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير