القانون الدولي الإنساني يدين الممارسات القمعية الإسرائيلية - حنا عيسى

28.02.2013 09:01 AM
منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية عام 1967م و هي تمارس سياسة التوسع, الاستيطان, الهدم, القصف, التهويد, و الانتهاكات بشتى انواعها القمعية حتى وصل بها الامر الى تغيير الاجراءات الادارية و التشريعية و خاصة على مدينة القدس. حيث اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً رقم ( 252 ) الخاص بتطبيق القانون و التشريعات و الاجراءات الادارية الاسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/ ايار/ 1968م, ينص على " ان جميع الاجراءات الادارية و التشريعية, و جميع الاعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي و الاملاك من شأنها ان تؤدي الى تغيير في وضع القدس". و تدعيماً لهذا القرار, استند مجلس الامن الى نظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907.

حيث ينص على انه "يجب على القوة المحتملة ان تستمر في تطبيق المبادى القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال"... و هنا لابد من التركيز على ان قرار الامم المتحدة رقم 1514 ( 15 ) اعلان منح الاستقلال للبلاد المستعمرة و شعوبها نص على " ان اخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي و سيطرته و استغلاله يشكل انكاراً لحقوق الانسان الاساسية, و يناقض ميثاق الأمم المتحدة, و يعيق قضية السلم و التعاون العالميين بان " لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها, و لها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي و تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي".

أما المادة (35 ) من البروتكول الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ينص على " ان حق اطراف اي نزاع مسلح في اختيار اساليب القتال ليس حقاً لا تقيده قيود ... حيث يحظر على اسرائيل استخدام الاسلحة و القذائف و المواد و القتال التي من شأنها احداث اصابات أو آلام لا مبرر لها ضد الشعب العربي الفلسطيني. و اضافة الى ذلك حسب المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م يجب على اسرائيل احترام و حماية الموظفين المختصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل و ادارة المستشفيات المدنية بمن فيهم الاشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى و المرضى المدنيين و العجزة و النساء النفاس و جمعهم و نقلهم و معالجتهم.

و تضيف المادة رقم (16) من بروتوكول جنيف الاول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربع الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدولية غير المسلح لعام 1977م " يحظر على اسرائيل ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الاعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي و الروحي للشعوب, و استخدامها في دعم المجهود الحربي ... و كذلك مما يؤكد على ذلك ان المادة ( 3 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان "لكل فرد حق الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه".

أما حول هدم المنازل فالمادة رقم (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات, او بالدولة او السلطات العامة, او المنظمات الجتماعية او التعاونية, إلا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير". اما المادة (1) اعلان خاص بحماية المرأة و الطفل في حالة الطوارىء و النزاعات المسلحة فيحظر الاعتداء على المدنيين و قصفهم بالقنابل, الامر الذي يلحق آلاماً لا تحصى بهم, و خاصة النساء و الاطفال الذي هم أقل افراد المجتمع مناعة, و تدان هذه الاعمال.

أما حول حرية تقييد الحركة, فالمادة ( 13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م تنص على ان " لكل فرد حق حرية التنقل و في اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة.. لكل فرد حق في مغادرة اي بلد, بما في ذلك بلده, و في العودة الى بلده". اما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او قل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها"... و هنا اشارة واضحة لعدم شرعية و قانونية المستوطنات و المستوطنين الاسرائيليين ... لذا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/11/1974م قراراً تاريخياً ينص على " ان الجمعية العامة تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف, في العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم التي شردوا منها, و تطالب باعادتهم, و تشدد على ان الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف, و احقاق هذه الحقوق, امر لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين".

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير