لم تسجل جرائم انتخابية في المحاكم خلال الانتخابات السابقة، وكثير من الممارسات التي ينفذها المرشحون لا يعلمون أنها جرائم انتخابية

22.02.2021 07:39 PM

 المحامي رائد عبد الحميد لـوطن: كثير من الممارسات التي يقوم بها المرشحون، لا يعلمون أنها تندرج في إطار الجرائم الانتخابية

الهيئة المستقلة لـوطن: لم نسجل في أي انتخابات سابقة دعوى رفعت في المحاكم تتعلق بجرائم انتخابية جزائية


وطن: أكد المحامي والقاضي السابق رائد عبد الحميد أن كثير من الممارسات التي يقوم بها المرشحون والمواطنون خلال العملية الانتخابية، لا يعلمون أنها تندرج في إطار الجرائم الانتخابية، مثل القيام بالدعاية الانتخابية في الأماكن العامة مثل المحاكم، او تنظيم الولائم، او توزيع "كروت الهاتف".

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال عبد الحميد إن العملية الانتخابية يحكمها قانون الانتخابات الذي يحدد المفاصل المهمة ابتداء من الترشيح والتسجيل والطعون وصولا الى العقوبات.

وأوضح أن الجرائم الانتخابية هي التي تقع بحكم الانتخابات او بمناسبة الانتخابات، وقد قسّم المشرع أنواع الجرائم الانتخابية، إلى: أولا المادة 108 حددت الجريمة المباشرة، وثانيا الرشوة، وثالثا الجرائم التي تتعلق بالمواد الانتخابية، ورابعا الجرائم التي تتعلق بالصرف على الحملات الانتخابية ويجب ان تكون مواردها مكشوفة وتتعرض للمساءلة، وخامسا التلاعب بأوراق الاقتراع، وسادسا الأفعال التي لم تجرم او التي لم يرد فيها نص مباشر، مثل سرقة هوية شخص والتصويت عنه.

وأشار إلى أن تهديد الأشخاص بالجانب القومي أو الديني يعتبر من التي تشكل جريمة انتخابية، فمثلا تهديد مرشح لشخص بالقول "إن لم تنتخبني فأنت غير وطني أو تعصي الله".

وأوضح عبد الحميد أن المادة 110 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 الخاص بالانتخابات، تتحدث على جرائم المواد الانتخابية التي ترتكب بحق لجنة الانتخابات، مثل تزوير اختامها او اتلاف موادها.

أما المادة 112 من ذات القانون، فتتحدث عن التلاعب بالأوراق الانتخابية مثل تزير البيانات الكاذبة في المحاضر الانتخابية او ادخال أوراق مقدمة للمحكمة أو تزويرها، أو السمح بإدخال بأوراق اقتراع لأشخاص لم يقترعوا.

ودعا عبد الحميد لبحث إدخال جانب الجرائم الانتخابية الإلكترونية في القانون، وهي تلك التي ترتكب عبر الانترنت وهو ما حصل مؤخرا بنقل مراكز اقتراع بعض المواطنين دون علمهم.


من جانبه، أكد الباحث القانوني في الهيئة المستقلة معن دعيس أنه لم تسجل شكوى أو دعوى لدى النيابة العامة والمحاكم تتعلق بالجانب الجزائي من الجرائم الانتخابية في أي انتخابات نُظمت السنوات الماضي في فلسطين، رغم الحديث الذي كان جرائم انتخابية حدثت في جانب الدعاية الانتخابية.

وقال دعيس: راجعنا القوانين التي تمت فيها الانتخابات وكان فيها حديث عن الجرائم الانتخابية، وما يجب تجريمه فيما لو تم التأثير على النزاهة الانتخابية، لكن التطبيق العملي لهذه النصوص كان شبه معدوم لأنه بحاجة لتوثيق او بحاجة لشكوى من المتضرر من جريمة الانتخابات للنيابة العامة او للجنة الانتخابات.

وأضاف: هناك نوعين من الدعوى التي تصل المحكمة التي لها علاقة بالانتخابات، أولا الجرائم الانتخابية، وثانيا القضايا الإدارية كالاعتراضات.

وتابع: سجلنا قضايا فيما يتعلق بالقضايا الإدارية وكان هناك مشاكل في قرارات المحاكم التي تصدر لاسيما الانتخابات المحلية 2012، حيث كانت القضية ترفع لمحكمة البداية في المحافظة، مما نتج عنه احكاما متناقضة بين المحاكم، لكن بعد عام 2013، طالبنا بمحكمة انتخابات محلية مركزية وتم اقراره في عام 2017، أما من الناحية الجزائية لم نسجل شكوى رفعت بهذا الخصوص رغم انه كان حديث كثير بأن جرائما انتخابية حدثت خاصة في الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات المعدل يحفز المواطن الذي قد تنتهك حقوقه، ويقوم بتبليغ النيابة العامة بأي خرق لحقوقه الانتخابية. كما انه يجب على النيابة العامة تحريك دعوى حتى لو لم يتقدم المتضرر بشكوى، لبث الثقة لدى المواطن بممارسة الحق في العملية الانتخابية.

وحول المادة 111 من القانون، والتي تتحدث عن عقوبة الصرف على الدعاية الانتخابية، بيّن دعيس أن القانون فرض سقوف معينة على الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية وهناك واجب على كل القوائم الانتخابية تبيان مصدر أموال دعايتها وأين صرفتها، وأن تقدم تقريرا حول صرفها بعد انتهاء الانتخابات.

وقال: لكن في الانتخابات السابقة لم تكن لجنة الانتخابات قادرة لسبب أو لأخر على الرقابة في هذا الجانب، وفيما إذا كان مصدر الأموال تم وفق الأسس القانونية أم لا.

أما المادة 113، من ذات القانون، والتي تتحدث تجريم أفعال لم تفرض لها عقوبة خاصة، أوضح دعيس أنها تختص بمثلا تهديد المرشحين خاصة النساء لدفعهن للانسحاب من القائمة بهدف حرمانها او حرمان القائمة من الترشح، بالتالي هنا نعود لقانون العقوبات للفصل في الدعوى.

تصميم وتطوير