المحامي جهاد الزعبي لـوطن: الحبس بقضايا الدين ليس عقوبة وإنما إجراء ضاغط لتحصيل حقوق الدائن

عمار الدويك لـوطن:الحبس بقضايا الدين المدني يمس الكرامة الإنسانية ويجب إلغاؤه والبحث عن بدائل أخرى

13.01.2020 09:07 PM

وطن: طالب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار الدويك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الدين المدني، كما دعا لفتح الحوار مع القطاعات المختلفة للبحث عن بدائل أخرى لا تمس الكرامة الإنسانية وتحفظ حقوق الدائن، فيما اعتبر المحامي المختص بالقضايا المالية جهاد الزعبي، أن الحبس بقضايا الدين، ليس عقوبة وإنما إجراء ضاغط لتحصيل حقوق الدائن.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية.

الدويك: يجب تعديل قانون التنفيذ بما يضمن إلغاء الحبس بقضايا الدين المدني

وطالب الدويك مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يسمح بسجن المدين المدني، وقال إن الحبس هو عقوبة، وبالتالي يجب تعديل قانون التنفيذ بإلغاء الحبس على الالتزام في العقود.

وأضاف في حال كان لدى المدين التزام تعاقدي، بالإمكان الرجوع لذمته المالي لتحصيل الالتزام، أما فهو مخالف للكرامة الإنسانية وللشريعة الإسلامية.

ثلث المساجين في الضفة ممن عليهم التزامات مالية

وأوضح أن الهيئة تزور السجون في الضفة وغزة باستمرار، حيث بلغ عدد المسجونين في الضفة بسبب الديون المدنية (1077) مواطن، بينهم (114) امرأة، كما أن ما يقارب 60% منهم عادوا للسجن أكثر من مرة بسبب عدم قدرتهم على تسديد الديون وهم يشكلون نحو ثلث المساجين في الضفة، كما أن الديون المترتبة على غالبيتهم قليلة جدا.

وأكد الدويك أن سجن الاشخاص على التزام تعقادي هي ممارسة كانت موجودة قبل مئات السنوات، وتم إلغاءها في غالبية دول العالم ومنها دول عربية، لذلك يجب البحث عن بدائل أخرى غير الحبس، لأن الحبس أصبح آلية عقيمة، وفق الاخصائيين، حيث في العام الماضي بلغ حجم الشيكات المرتجعة نحو مليار دولار.

وقال "كحقوقي وكهيئة مستقلة من خلال التزامنا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةومنه المادة 11، نطالب بالغاء الحبس على التزامات تعاقدية والبحث عن آليات لحماية حق الدائن".

واشار الدويك ان فلسطين ملزمة بتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت اليه دولة فلسطين في سنة 2014 والتي تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

وأضاف الدويك: اي شخص يدخل السجن ينظر له المجتمع نظرة سلبية، كما ان الذين يدخلون السجن اكثر من مرة بسبب الديون يكون قد وصل لمرحلة التعسر. موضحاً: نحن مطلعون على الحالات من خلال زيارتنا للسجون، حيث ادى السجن الى الطلاق واصبح السجين عالة على المجتمع.

وبيّن أن إلغاء الحبس يلقي على الدائن مسؤولية التحري عن الشخص المدين وعن ذمته المالية وملائته قبل الالتزام التعاقدي، بالتالي لا يسلم بانه سيلجأ إلى حبس المدين في حال عدم التزامنه بتسديد الدين.

ودعا الدويك لفتح باب الحوار وادخال قطاعات اقتصادية وحقوقية وغيرها للبحث عن بدائل للحبس في حال عدم القدرة على الوفاء بالالتزام التعاقدي، والاستفادة من تجارب الدول التي قامت بإلغاء هذه العقوبة.

وقال يجب التفريق بين الحبس على دين مدني والحبس على قضية احتيال، فالحبس المدني يجب إلغاءه، أما الاحتيال فهو جريمة في القانون وليست قضية مدنية.

وأضاف: من الممكن تشديد العقوبة في قضايا الاحتيال، اما الدين المدني يجب ان نلتحق بركب العالم بإلغاءه ونحافظ على كرامة الانسان، لأن الاستمرار بتطبيقه يزيد من معاناة الأسر ويحط من كرامتها.

الزعبي:الحبس لمدة 91 يوما بقضايا الديون غير كافية

أما المحامي جهاد الزعبي، فاعتبر أن الحبس ليس عقوبة وانما اجراء ضاغط لتحصيل الحق، فالعقوبة الجزائية تنفيذها صعب، وليس من السهل وقفها الا بعفو عام او سوء في وضع صحي، أما الإجراء الضاغط يمكن وقفه بدفع الدين، كما أنه قبل الوصول إلى قرار الحبس يتم سلوك إجراءات طويلة منها التسوية بين الطرفين وغيرها.

وأوضح أن قانون التنفيذ هو عبارة عن الاجراءات لتحصيل حقوق الدائن او لتنفيذ قرارات المحكمة او لتحصيل اوراق تجارية، وقد نص على حبس مدته 91 يوما في السنة الواحدة، وهناك اجراءات اخرى يمكن الابتعاد فيها عن الحبس اذا اظهر المدين اموالا كافية لسداد الدين او ان كان هناك اموال يمكن الحجز عليها.

وقال الزعبي إن مدة الحبس 91 يوماً هي مدة قليلة ونعتقد انها غير كافية، فهناك عشرات آلاف مذكرات الحبس، يتم تسويتها قبل إدخال المدين للحبس، ففي ظل البيئة الاقتصادية التي نمر بها لا يوجد اجراءات تكفل تحصيل ديون الدائن.

وأوضح أنه بإمكان الحكومة والجهات المنظمة للقطاع المصرفي والمالي الحد من قضايا الديون وتراكمها، من خلال وضع آليه تحد القروض وتقنن اصدار الشيكات، لذلك للوصول الى مجتمع خال من الحبس المدني، يجب توفير وسائل ناجعة.

وقال إن عدم سداد الدين وعدم الحبس قد يؤدي إلى جرائم في المجتمع لتحصيل الديون.

عبد الحميد: سجن المدين يمس كرامته وقد يحوله لمجرم

وخلال مداخلة هاتفية، اعتبر القاضي السابق والمحامي رائد عبد الحميد أنه يجب النظر إلى قضية الحبس المدني من منظور الكرامة الإنسانية من جهة، فهو غير جائز لأنه لا يحفظ الكرامة الإنسانية، ومن منظور القوانين المعمول بها التي لا يمكن للمحامي أو القاضي نقاشها.

ودعا عبدالحميد إلى إجازة وسائل بديلة عن الحبس في القضايا المالية والمدنية، فبعض الدول الاوروبية الغت الحبس في هذه القضايا منذ قرن، إضافة إلى ذلك مصر التي تعاني من منظومة اقتصادية سيئة لا يوجد بها حبس على القضايا المالية.

وقال إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بالاضافة العهد الدولي للحقوق الانسانية والمدنية الذي انضمت فلسطين إليه، تدعو لعدم حبس المدين في التزام مدني.

وأضاف أن وضع المدين في السجون العادية يجعله خائفا وهذا يقلل من كرامته، او يصنع منه مجرما من خلال تعامله مع المجرمين في السجون، لذلك يجب توفير أماكن خاصة لحبس المدينين والأشخاص المترتبة عليهم التزامات في قضايا مدنية ومالية.

أبو رميلة: الحبس أجبر الآلاف على دفع الديون المترتبة عليهم

أما المحامي عبدالله أبو رميلة، فقد قال إن الحبس هو عبارة عن وسيلة للتنفيذ والضغط، ونحن في البلد تشابكت العلاقات والظروف الاقتصادية السيئة، وأصبحت الديون ظاهرة اجتماعية، بالتالي الحبس التنفيذي هو وسيلة ضرورية جدا للتنفيذ لأنه يحقق الرادع، كما أنه أجبر آلاف المدينين على دفع  الديون المترتبة عليهم.

وأضاف ابو رميلة خلال مداخلته الهاتفية، أن الحبس يقلل من المشاحنات بين المواطنين، ويدفع المدين لدفع الالتزامات المترتبة عليه. مشيراً إلى أن مدة 91 يوما للحبس غير كافية ويجب ان تكون اعلى من ذلك.

تصميم وتطوير