محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

26/10/2021

وطن للأنباء: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (م،ك) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن تهمة الثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار، وعن التهمة الثالثة وهي مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالعنف بالاشتراك وحكمت عليه المحكمة بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.