المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: استقلال القضاء لن يتحقق بإصدار قرارات بقانون من رأس السلطة التنفيذية

13/01/2021

وطن للأنباء: أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إصلاح السلطة القضائية يكون بضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية في المقام الأول. 

ورأى المركز على أن "التدخل في شؤون السلطة القضائية من قبل الرئيس بدعوى اصلاحها في ظل ظروف سياسية معقدة، يتطلع فيها الجميع لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ العام 2010، يساهم في تقويض استقلاليتها وزعزعة الثقة فيها وليس اصلاحها.  وهو الموقف الذي سبق وأن أعلنته منظمات حقوق الإنسان في ورقة موقف صدرت في أغسطس 2020، وخاصة أن تدهور أوضاع السلطة القضائية جاء بالأساس نتيجة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية على مدى سنوات".

وكان الرئيس، أصدر الاثنين الماضي، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي. أولها يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وثانيها قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وانشاء قضاء إداري مستقل على درجتين.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف. كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وبالأمس، أصدر قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقص، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. كما أصدر، قرارا بتعيين القاضي فريد عقل نائبا لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال المركز الفلسطيني في بيانه الذي وصل وطن للأنباء، "هذا القانون، الذي تضمن 33 مادة معدلة لأغلب الاحكام الواردة في القانون الأصلي، يأتي في ظل ترقب الجميع لإصدار الرئيس الفلسطيني، مرسوماً يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد التوافق الذي تم بين طرفي الانقسام لعقدها.  ويطرح ذلك تساؤلات حول الهدف الحقيقي من التسرع في اصدار مثل هذه القوانين في هذا الوقت، بدلاً من ترك مهمة التشريع والاصلاح القضائي للهيئات المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني، وخاصة أن قانون السلطة القضائية لسنة 2002 يعد وفق أغلب خبراء القانون من أفضل القوانين في المنطقة.  وبالتالي، يتعارض ذلك مع فكرة "الضرورة القصوى"، وهي الشرط اللازم في المادة 43 من القانون الاساسي لإعطاء الرئيس حق اصدار قرارات بقانون.

وأعاد المركز التذكير بقرار المحكمة العليا بإلغاء قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م، والذي جاء ليلغي قانون السلطة القضائية لسنة 2002.  وتم رفض ذلك القانون من قبل السلطة القضائية عند صدوره، والتي أكدت أن قانون السلطة القضائية جيد ولا يحتاج إلى تعديل أو تغيير.  ونجح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حينها في اسقاط هذا القانون لتعارضه مع المادة (100) من القانون الاساسي لسنة 2002، والتي تلزم الجهات التشريعية بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى قبل اصدار أي قانون يتعلق بتنظيم القضاء.  وهذه الحادثة تثبت أن موقف المركز من عدم الحاجة إلى تغيير هذه القانون، كان موقف السلطة القضائية نفسها.  ويعزز هذا الموقف الآن وبشكل حاسم، حالة الانقسام الفلسطيني وغياب السلطة التشريعية.  ويطرح ذلك تساؤلاً حول إمكانية أن تقوم السلطة التنفيذية، والتي تحتاج نفسها إلى اصلاح جذري من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، بالمبادرة لإصلاح السلطة القضائية في ظل أجواء مناكفات الانقسام السياسي الفلسطيني، وفق ما جاء في بيان المركز.

وأكد أن عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان، في مناقشة مثل هذا القانون الحساس والمهم قبل إقراره، غير مقبول، وخاصة في ظل اضمحلال الشرعية للمؤسسات القائمة في ظل التخلف لأكثر من 10 سنوات عن إجراء الانتخابات المستحقة.

وشدد المركز على موقفه الثابت من ضرورة التزام الرئيس بشرط الضرورة القصوى في اصدار قرارات بقانون، وخاصة بأن التعديل المذكور، واكبه صدور قوانين أخرى تتعلق أيضا بالسلطة القضائية، وهي قرار بقانون رقم (39) بشأن تشكيل المحاكم النظامية وقرار بقانون رقم (41) بشأن تشكيل المحاكم الإدارية.  مطالبا الرئيس بترك عملية اصلاح القضاء الفلسطيني للسلطات المنتخبة التي ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

وناشد المركز القضاة وجميع الجهات الحقوقية بالعمل المشترك من أجل التصدي لكل محاولات المس باستقلال وهيبة القضاء الفلسطيني.