
وطن للانباء/ نشرت جماعة الإخوان المسلمين، بحثاً شرعياً حول حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فى ضوء الاقتصاد الإسلامى، انتهت فيه إلى جواز الاقتراض بالفائدة إذا سدت جميع أبواب الحلال البديلة، عملاً بالقاعدة الشرعية 'الضرورات تبيح المحظورات'.
وأكد الدكتور حسين حسين شحاتة فى البحث الذى نشره موقع "إخوان أون لاين"، الناطق الرسمى باسم الجماعة، أن جمهور الفقهاء يرون أنَّ فائدة القرض هى عين الربا المحرم شرعًا، ومن أدلتهم على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'كل قرض جر نفعًا فهو ربا' (رواه الإمام أحمد)، وكذلك الحديث الشريف 'لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه' (رواه البخارى ومسلم).
وأشار شحاتة إلى أن فتاوى صدرت عن مجامع الفقه الإسلام تؤكد ذلك، بالإضافة إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م، مشدداً على أن بعض التوصيات الاقتصادية أكدت أن التمويل بالقروض الربوية هى مسكنات، ولا تحقق التنمية، وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة فى مشروعات تنموية فعلية.
وأوضح شحاتة، أن الذى يتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هى الأجيال القادمة، وهو الامر الذى يعنى– بحسب شحاتة- نقل سوآت الأجيال الحاضرة للأجيال القادمة، وهذا مخالف لأساسيات السياسة الشرعية.
وتابع: 'إذا سُدّت جميع أبواب الحلال البديلة السابقة، أو لم تكف هذه الموارد البديلة للضروريات والحاجيات، يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة، وفقًا للقاعدة الشرعية: 'الضرورات تبيح المحظورات'.
نقلا عن صحيفة اليوم السابع المصرية
وأكد الدكتور حسين حسين شحاتة فى البحث الذى نشره موقع "إخوان أون لاين"، الناطق الرسمى باسم الجماعة، أن جمهور الفقهاء يرون أنَّ فائدة القرض هى عين الربا المحرم شرعًا، ومن أدلتهم على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'كل قرض جر نفعًا فهو ربا' (رواه الإمام أحمد)، وكذلك الحديث الشريف 'لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه' (رواه البخارى ومسلم).
وأشار شحاتة إلى أن فتاوى صدرت عن مجامع الفقه الإسلام تؤكد ذلك، بالإضافة إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م، مشدداً على أن بعض التوصيات الاقتصادية أكدت أن التمويل بالقروض الربوية هى مسكنات، ولا تحقق التنمية، وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة فى مشروعات تنموية فعلية.
وأوضح شحاتة، أن الذى يتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هى الأجيال القادمة، وهو الامر الذى يعنى– بحسب شحاتة- نقل سوآت الأجيال الحاضرة للأجيال القادمة، وهذا مخالف لأساسيات السياسة الشرعية.
وتابع: 'إذا سُدّت جميع أبواب الحلال البديلة السابقة، أو لم تكف هذه الموارد البديلة للضروريات والحاجيات، يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة، وفقًا للقاعدة الشرعية: 'الضرورات تبيح المحظورات'.
نقلا عن صحيفة اليوم السابع المصرية