رام الله: الحكم على مدان بالقتل والاغتصاب 15 عامًا

08.10.2013 04:24 PM
رام الله - وطن: أصدرت محكمة بداية رام الله، الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة متهمًا بالاغتصاب خلافًا لأحكام المادة 302/4 وتهمة القتل العمد خلافًا لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأوضح المكتب الإعلامي للنيابة العامة في بيان له "أنه في عام 2006 أقدم المتهم على ملاحقة المغدورة وعند وصولها إلى منطقة أشجار زيتون قام بإمساكها وضربها بواسطة حجر مما أفقدها الوعي وعندها قام باغتصابها عدة مرات وعندما شعر أنها على قيد الحياة قام بخنقها حتى الموت بواسطة الشال الذي ترتديه، وقامت النيابة بتقديم كافة البينات والدلائل ضد المتهم في هذه القضية".

ومثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل النيابة خالد الخفش، وعليه تمت إدانة المتهم بالواقعة المذكورة وتم إصدار العقوبة ضده بتهمة الاغتصاب بـ"اعتقاله لمدة 10 سنوات، وعن تهمة القتل اعتقاله لمدة 15 سنة، وتنفيذ الأشد منها وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة".
تصميم وتطوير