الطعن بإعادة المحاكمة

27.04.2022 01:39 PM

 

كتبت الباحثة: مليحة سلهب

تتمتع الاحكام القضائية بمختلف انواعها بحق الطعن فيها طبقا لما ورد في نصوص قانون المرافعات حيث يعتبر الطعن اهم وسيلة من وسائل الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية الاعلى على القضاء الأدنى، فوسائل الطعن مقسمة الى وسائل عادية تخلو من التقييد او الحصر بل تتوسع الى ابعد حد يراه الطاعن في الحكم فتتمثل وسائل الطعون العادية بالاستئناف والمعارضة، اما الطعون غير العادية (الاستثنائية) فهي وسائل الطعن التي اوردها المشرع على سبيل الحصر متمثلة في الطعن بإعادة المحاكمة و الطعن بالنقض.

ان الطعن بإعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن الغير عادية كما ورد ذكره يسلكه احد الخصوم امام المحكمة نفسها التي اصدرت الحكم المطعون فيه بقصد الرجوع عنه لسبب من الاسباب التي نص عليها القانون و تستند جميع هذه الاسباب اما الى خطأ في الاجراءات او خطأ في الواقع غير منسوب الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به.

لقد نظم المشرع الفلسطيني موضوع الطعن بإعادة المحاكمة في الباب الثاني عشر الفصل الخامس من قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني رقم (2)لسنة 2001 و قد استخدم المشرع الفلسطيني كالمشرع الاردني مصطلح اعادة المحاكمة على عكس المشرع المصري الذي استخدم مصطلح اعادة النظر.

بالرجوع الى نص القانون الفلسطيني الوارد ذكره اعلاه نلاحظ ان المشرع قد حصر حالات الطعن بإعادة المحاكمة الى اسباب اذا تحققت يتم اللجوء الى هذا النوع من الطعون الغير عادية و هي كالاتي:

1-اذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش او الحيلة
2-اذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره اقرار بتزويره او قضي بهذا التزوير
3-اذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها
4-اذا حصل بعد صدور الحكم على اوراق لها تأثير في الحكم كان الخصم قد اخفاها او حمل الغير على اخفائها
5-اذا قضي بشيئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبو
6-اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

ان الطعن بإعادة المحاكمة يوجه للأحكام الحائزة قوة الشيء المقضي به و هذا بالإضافة للأحكام القطعية الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى(البداية و الصلح) و لكنها حازت قوة الشيء المقضي به و ذلك بقبولها او بتفويت ميعاد الطعن بها بحيث لا يستطيع الخصوم التوجه للطعون العادية.

بالمقابل فقد نص المشرع على مجموعة من الاحكام لا يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة وهي كالاتي:

1-الحكم الصادر برفض طلب اعادة المحاكمة والحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول طلب اعادة المحاكمة
2-الحكم الذي طعن به بإعادة المحاكمة لا يجوز الطعن به مرة اخرى بنفس الطريقة
3-الاحكام الصادرة عن محكمة النقض

والعبرة لعدم جواز الطعن بهذه الاحكام لأنها تنهي الخصومة.

لقد نظم المشرع الفلسطيني اجراءات الطعن بإعادة المحاكمة كمواعيد الطعن و المحكمة المختصة الاجراءات المفصلة لتقديم طلب اعادة المحاكمة والآلية القانونية التي تسلكها المحكمة بهذا الخصوص ففي العادة تنظر المحكمة لطلب اعادة المحاكمة على مرحلتين شكلا و موضوعا مع جواز اصدار الحكم بمرحلة واحدة.
لم يحذو القانون الفلسطيني حذو القانون المصري في لزوم تقديم كفالة لمقدم طلب اعادة المحاكمة حيث اراد المشرع المصري اشعار الخصم المقدم للطلب بجدية القضية، كما خلا القانون الفلسطيني من قانون يلزم بتشكيل المحكمة الناظرة في طلب اعادة المحاكمة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم المطعون به لانهم الاقدر على تقدير مسألة الحكم بالدعوى و ما استجد عليها.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير