جرائم الدعاية الانتخابية وحدود الصرف المالي ومصادره للحملة

23.04.2021 05:00 PM

كتب عزت الراميني: لقد حدد القانون وجرم أعمال تتعلق بالانتخابات حين ان يقترفها المرشح او الناخب او الموظف المعين للإشراف على الانتخابات او من قبل الغير أياً كانت صفته وهذه الجرائم المعاقب عليها قانونا تأتي في مختلف المراحل الانتخابية كالمرحلة التمهيدية بالتسجبل في سجل الانتخابات والترشح ومرحلة الدعاية الانتخابية وأثناء سير العملية كالإقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وحيث انتهت مرحلة التسجيل والترشح ولم تسجل خلالها ايه جرائم تذكر  وتم الإعلان الأولي عن القوائم ومرشحيها وانتهت مرحلة الاعتراض والطعون بها دون أية مفارقات جدية يمكن الحديث عنها لتبدأ المرحلة الاكثر جديه وهي مرحلة الدعاية الانتخابية والمرحلة الأخيرة منها ومرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج التي قد ترتكب فيها بعض الجرائم الانتخابية وحيث أرى ان من الأهمية بمكان  التنويه عنها لتوعية المرشحين والناخبين بطبيعة الجرائم التي يمكن اقترافها أثناء الدعاية الانتخابية بحيث يحذر الجميع الوقوع فيها وضمانا لانتخابات حرة ونزيهة   لا يعتدى خلالها على الحق الدستوري والقانوني الذين كفلا حق المواطن بممارسة حقه بالانتخابات بحرية والمساواة بين المرشحين  بعد استيفائهم للشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح لممارسة هذا الحق سواء بسواء وهو ما قد تم فعلا بتحديد القوائم المتنافسة والمرشحين فيها بانتظار البدء بمرحلة الدعاية الانتخابية في مطلع الشهر القادم.

ان الدعاية الانتخابية هي إحدى المراحل الأهم في العملية الانتخابية إذ فيها تبتدئ نشاطات القوائم ومرشحيها بتسويق برامجهم الانتخابية بقصد التأثير على الناخب وانتزاع ثقته للتصويت لصالح هذه القائمة او تلك من خلال مجموعة من الانشطة والاجراءات التي أجازها القانون ونظم آلياتها  لتمكين القوائم لإقناع الناخب بالتصويت لمن يجد فيه الكفاءة والقدرة على تمثيله عبر ما يقدمه المرشحون من خلال  المهرجانات العامة والاجتماعات والمسيرات وشعاراتهم باليافطات والمواد الدعائية والملصقات او من خلال استخدامهم الوسائل الإعلامية المختلفة كالتلفزيون والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي  والفيديوهات وغيرها من الوسائل بحريه تامة دون الإخلال بالقيود التي وضعها القانون بشأن ذلك وبما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات الذي نظمت هذه العملية وفقا لضوابط لا يجوز تجاوزها.

حيث أحاط المشرع هذه العملية باهتمام خاص لمدى دورها في التأثير على الناخب والغاية من ذلك ضمان حماية كافة المتنافسين وتساويهم في استخدام الدعاية الانتخابية ضمن ضوابط محددة  لا يجوز مخالفتها بعد ان قررها القانون واي مخالفه لها تشكل جريمة انتخابية معاقب عليها وذلك للحفاظ على المظهر الديمقراطي للانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها للتعبير عن الإرادة الحرة للناخب باختيار ممثليه.

ومن ضوابط الدعاية الانتخابية هو ان تتم بالوقت المحدد لها من حيث بدء مدتها وانتهائها كما حدد ذلك القانون وبتعليمات لجنة الانتخابات المركزية.

اذ تبدأ الدعاية الانتخابية قبل 22 يوما من اليوم المحدد للانتخابات وتنتهي قبل 24 ساعة قبل موعد الانتخاب  الذي تم تحديده بتاريخ 22 /2021/5 اذ يحظر اي نشاط او فعالية قبل هذا التاريخ او بعد انتهاء المدة وفق ما جاء بنص المادة 62 من قانون الانتخابات وعليه فان القيام بأية دعاية انتخابيه قبل هذا التاريخ او ان تستمر في يوم الصمت الانتخابي   الذي يسبق من موعد الاقتراع  بأربع وعشرين ساعه بكل اشكالها فان ذلك يشكل جريمة انتخابية إذا ما تم اي فعل من وسائل الدعاية الانتخابية المختلفة كلصق الاعلانات او عمل المهرجانات واللقاءات او نشر الرسائل الدعائية   السمعية والمرئية منها وغيرها .

جميعها أفعال مجرمة موجبة للعقاب إذا ما تمت قبل بدء المدة للدعاية او بعد انتهائها مما يتطلب التقيد بذلك خشية الوقوع في براثن ارتكاب جرم يعاقب عليه القانون وهذا هو الشكل الاول لجريمه الدعاية الانتخابية وهو ما يسمى بالنطاق الزماني للدعاية الانتخابية اما الشكل الثاني لجريمه الدعاية الانتخابية وهو ما يعرف بالنطاق المكاني  ويتمثل بالقيام بالدعاية خارج النطاق المكاني المحدد سلفا والذي تحدده لجنة الانتخابات المركزية في كل الأماكن التي تجري فيها الانتخابات بالمدن والقرى والمخيمات حيث تحدد سلفا الأماكن التي يجب التقيد فيها بوضع الوسائل الدعائية كاليافطات والملصقات والمهرجانات واي نشاط انتخابي  بحيث لا يتم تجاوز هذه الاماكن الى اماكن أخرى بخلاف الأماكن التي خصصتها لجنة الانتخابات وابلغت القوائم والمرشحين بها سلفا إذ نصت المادة  66 /2 من القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة بالقول ( مع عدم الإخلال بحق المرشحين لمنصب الرئيس او قوائم عضوية المجلس في الدعاية لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة والزمان والمكان  الذي يرونه يراعى ما يلي :

عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد او الكنائس او الى جوار المستشفيات او في الأمكنة التي تشغلها الادارات الحكومية والمؤسسات العامة .والفقرة  الثالثة منها  تنص على عدم  وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في ايه أمكنه او مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل اللجنة .

اما الفقرة السابعة من ذات المادة فقد أشارت الى عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية او الكتابية على الاماكن التي تعود ملكيتها لأشخاص او شركات او جمعيات  دون موافقة أصحابها ويشترط في كل هذه الوسائل ان لا تتضمن التشهير والقدح بالمرشحين والقوائم الاخرى وعدم استعمال شعار السلطة الوطنية بأي منها كذلك عدم استعمال السيارات واللوازم الحكومية في اعمال الدعاية الانتخابية وعدم اثارة النعرات القبلية او العائلية او الطائفية بين المواطنين وأن لا تتضمن التحريض او الطعن بالمرشحين على اساس الجنس او الدين او الطائفة او المهنة او الاعاقة واثارة اي نعرات تمس بوحدة الشعب الفلسطيني .

إذا ما قامت اي قائمة بأي فعل يخالف ذلك فيتحمل مدير حملتها الانتخابية ومنسقها متكافلين متضامنين المسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية الصادرة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير