المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

04.03.2021 06:49 PM

وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء القرار بقانون بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي صدر في الثامن والعشرين من شباط.

وقالت المبادرة في بيان وصل وطن، الخميس، إن التعديل يتناقض مع الحريات العامة وينسف استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وسيؤدي تطبيقه إلى المس بوظائف آلاف العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية وحقوق الانسان وغيرها... وإلى رفع نسب البطالة التي تثقل على المجتمع الفلسطيني وإلى إلغاء خدمات بالغة الحيوية للمجتمع الفلسطيني وخاصة في المناطق المهددة بالضم والاستيطان بما فيها القدس.

وقالت المبادرة إن القرار ليس له صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير خاصة أنه يصدر على أعتاب انتخابات المجلس التشريعي، ومن المؤسف أن يجري هذا التعديل لقانون كان يُشهد للفلسطينيين بحضاريته وديمقراطيته.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، قرارا بقانون رقم (7) لسنة 2021، بشأن تعديل قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، الأمر الذي ووجه بردود فعل رافضة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بعد نشره في جريدة الوقائع أول أمس الثلاثاء، لإن القرار بقانون من شأنه إحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات من قبل السلطة التنفيذية، ما سيقود إلى التدخل في تفاصيل عملها، الأمر الذي يسهّل حلّها وإنهاء عملها!

وبحسب القرار بقانون، فإنه تم تعديل المادة 13 من القانون الأصلي لتقدم بموجبه الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة، خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة وخطة الوزارة المختصة"، كما و"تقدم الجمعية أو الهيئة تقريرا ماليا مصدقا من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية".

وعدل القرار بقانون، المادة رقم 30 من القانون الأصلي، ليضيف إليها بندا جديدا ينص على أنه "لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن 25 % من إجمالي الميزانية السنوية".

كما وتم تعديل المادة 33 في ما يخص جمع التبرعات من القانون الأصلي، لتصبح "يحق للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو أي من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت لنظام يصدر عن مجلس الوزراء يحدد فيه شروط وأحكام المساعدات غير المشروطة من أجلها، وفقا لجمع التبرعات".

وعدل القرار بقانون الجديد، المادة 39 من القانون ذاته، بحيث أصبحت: إذا حلت الجمعية أو الهيئة تقوم الدائرة بإجراءات التصفية أو تعيين مصف بأجر لها، بما في ذلك بالتصفية للوزير. ويحيل الوزير أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة المنقولة أو غير المنقولة إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين أو جمعية أو هيئة فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، ويستثنى من عملية الإحالة المحددة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة.

وعٌدلت المادة 40، لتراعي أحكام القانون الواردة في القرار بقانون بشأن التعديلات، كما ويجب على الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمة مهنية خاصة؛ تطبيق تعليمات التسجيل المهني التي تحددها الوزارات المختصة، ويصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه الرسوم التي يجب دفعها عن أي طلبات جديدة تقدمها للوزارة، إذا لم تكن مشمولة بالرسوم المبينة.

تصميم وتطوير