أنواع التأمين على المركبات

30.11.2020 09:04 AM

كتبت: جيهان نضال شاهين

باحثة

يعد عقد التأمين على المركبات من أهم العقود في الوقت الحالي وذلك نظراً لما نتعرض له في حياتنا العملية سواء من حوادث سير او إصابات نتيجة حوادث الطرق فما من شخص في المجتمع يكاد أن ينأى بنفسه عن التعرض لأحكام هذا النوع من الـتأمين فلا يتوقف عند حد الأشخاص الذين يملكون المركبات ويقع عليهم التزام قانوني بل يتعدى ليطال ويصل لشريحة أكبر من الأشخاص وهم (المارون في الطرق العامة) سواء ركاباً او مشاة، وذلك لحق أي منهم في الحصول على التعويض من الأضرار الاحقة به، ولذلك رأيت أن انوه لأنواع الـتأمين وأهميته في الحياة العملية وأيضاً الحوادث التي لا يشملها عقد التأمين والتعويض
ونشيد لأهمية الـتأمين والالتزام به وذلك لتشجيعه على مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأفراد ويحمي الذمة المالية للشخص الذي يتعرض للحادث سواء سائق المركبة او مركبة أخرى او عابر الطريق

أنواع الـتأمين على المركبات

تأمين المركبات الإجباري (الإلزامي): هو تأمين إجباري بموجب القانون ويلزم على كل من يمتلك مركبة تتحرك على الطرق وهذا النوع من التأمين يغطي الأضرار الجسدية التي تلحق بالمصابين من حوادث الطرق وتكون الشركة مسؤولة عن تعويض المصابين الموجودين داخل المركبة المؤمن عليها، وكذلك الإصابات التي تسببها المركبة للمشاة على الطرق، بصرف النظر عن وجود خطأ من قبل السائق أو عدمه وتكون مسؤولية شركة التأمين عن الإصابات الجسدية وفقاً للقانون غير محددة القيمة فهي مسؤولة عن:

-توفير العلاج الطبي للمصاب إلى أن يتم شفاءه شفاءً كاملاً أو تستقر حالته المرضية
-تعويض المصاب عن جميع الالتزامات المالية التي تكبدها نتيجة الحادث.
-تعويض المصاب عن فقدان الدخل المؤقت والدائم الذي قد يلحق به نتيجة الإصابة
-تعويض المصاب عن الأضرار

تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث (تأمين ضد الغير): كلمة الغير تعني هنا الطرف الثالث ويغطي هذه النوع من التأمين مسؤولية المؤمن له أو سائق المركبة المؤمنة عما تسببه هذه المركبة من أضرار مادية للغير ( الطرف الثالث)

التأمين التكميلي (الشامل لجسم المركبة): هذا النوع من التأمين يغطي الأضرار التي قد تحدث لجسم المركبة نتيجة حادث طرق ، حيث يأتي هذا النوع من التأمين مكملاً لما يغطيه التأمين الإلزامي وتأمين الطرف الثالث.

وهناك مجموعة من الحالات التي لا يشملها التأمين الشامل للسيارات ولا تقع تحت بند التعويضات وعلى وجه الخصوص لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات التي نص عليها قانون التأمين في المادة 149 وهي كالتالي:

1- من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق.

2-  من قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة.

3-  من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين.

4- من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك.

5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا.

6- مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها.

7- على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا اصيب السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.

ونتوصل إلى أهمية التأمين الشامل وأنواعه المختلفة بما يفيد المجتمع والأفراد والحصول على التعويض نتيجة الأضرار وحوادث المرور وسبب الزامية التأمين الإلزامي الذي يكفل الحق لكل متضرر من الأضرار الجسدية.

وأود أن أنوه الى ضرورة قراءة وثيقة التأمين، والتأكد من الأخطار والأضرار التي تغطيها الوثيقة والابتعاد عن الحالات التي لا يشملها ولا يغطيها التأمين للمصابين، وأخذ الحيطة والحذر في القيادة، والالتزام بقواعد السير والسرعة للوقاية من الحوادث التي ربما قد تكون مؤسفة ونفقد فيها أرواحنا.

- هذا المقال ينشر بالتعاون مع مركز أفق للدراسات والأبحاث

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير