دويك لوطن: محكمة الصلح تقرر الافراج عن الصحفي ثائر الفاخوري والهيئة ستتابع قضيته امام المحاكم

29.07.2019 11:32 AM

وطن- ريم أبو لبن : قررت محكمة الصلح في مدينة الخليل صباح الاثنين الافراج عن الصحفي ثائر فاخوري بكفالة عدلية .

وأكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لوطن، بأن محكمة الصلح اصدرت قرار بالافراج عن الفاخوري، الا انه ما زال ملفه مفتوحا امام المحكمة، بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

وأوضح دويك بأن الهيئة ستتابع قضية الفاخوري وفق القانون.

وكان جهاز الامن الوقائي في الخليل قد اوقف الصحفي الفاخوري في 24 تموز/يوليو، قبل ان تمدد محكمة صلح الخليل في اليوم التالي تمديد اعتقاله حتى اليوم 29 تموز، ما دفعه الفاخوري لاعلان اضرابه عن الطعام.

وتمكنت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" من زيارة الصحفي الفاخوري (29) عاماً في مركز توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، يوم امس الاول، حيث التقت فيه بشكل منفرد، حيث اعلن عن تعليق إضرابه عن الطعام قبيل الزيارة.

وكانت الهيئة المستقلة قد طالبت الأجهزة الامنية بالتوقف عن استدعاء أو توقيف الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي.

من جانبه اكد حجازي اعبيدو محامي الصحفي ثائر الفاخوي بأن محكمة صلح الخليل قد أصدرت اليوم قرارا بالافراج عن الفاخوري بكفالة عدلية تقدر بـ 500 دينار أردني، حيث سيتم الافراج عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح اعبيدو في حديث لوطن بأن النيابة العامة لم تصدر اي قرار بحفظ  التهم التي وجهت للفاخوري، وما جرى هو توقيف الفاخوري من قبل الاجهزة الامنية واجراء التحقيق معه، وهو ما يعني ان الملف لم يغلق، وبالتالي قد تعود النيابة العامة بعد مرور 6 أشهر أو عام كامل لفتح ملف الفاخوري، لافتا الى ان هذا الامر حدث في سابقة عام 2017 مع الناشط عيسى عمرو، الذي افرج عنه بعد 5 ايام من الاعتقال وبكفالة عدلية، وبعد مرور عام واحد اعيد فتح ملفه، وهو بين الفينة والاخرى يحضر جلسات في المحكمة.

وحول التهم الموجهة الى الفاخوري قال اعبيدو إن التهم الموجهة للفاخوري مرتبطة بعمله الصحفي، حيث وجهت له تهمة استنادا الى المادة (191) من  قانون العقوبات بـ"ذم السلطة العامة"، والتهمة الثانية بموجب قانون الجرائم الالكترونية الملغى رقم (16) لعام 2017، حيث وجهت له تهمة بناءا على مادة (20) فقرة (1) من القانون الملغى والذي توضح بان كل من أنشأ موقعا الكترونيا أو صفحة .. ونشر بقصد ذم الدولة واثارة النعرفات الطائفية".

وقال المحامي اعبيدو : اعتماداً على نص المادة (55) من قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (10) لعام 2018، الغى القرار السابق رقم (16)، فيما ان كلا من مواده (20)، (22) (23) اكدت على حرية العمل الصحفي والأفراد والمجموعات بانشاء وسائل اعلامية".

 

 

تصميم وتطوير