المحكمة العليا ترجئ النظر بطعن حول تولي الرئيس منصب رئاسة الوزراء
20.03.2012 04:34 PM
وقدمت النيابة العامة مرافعة استندت فيها إلى أن الطعن مردود شكلا، وذلك لعدم اختصاص المحكمة وعدم وجود مصلحة للطاعن في تقديم الطعن، بالإضافة إلى عدم صحة الخصومة، كون اتفاق الدوحة المطعون بدستوريته، لا يقع تحت أي من الحالات الخمس التي تختص بها المحكمة الدستورية، والمعددة في المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006، ولعدم اختصام الحكومة في هذا الطعن بمقتضى نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 والتي اعتبرت الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
وجاء رد النيابة على الوقائع المادية الواردة في لائحة الطعن إلى موضوع الدعوى، وقالت إن الطعن مردود موضوعا وذلك لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووحدة الوطن وإنهاء لحالة الانقسام القائمة منذ عدة سنوات، إضافة إلى أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية التي تنفذ تعليماته وتساعده بأداء مهامه، وبالتالي فأن ذلك لا يضيف كثيرا لصلاحياته كونه رئيسا للسلطة التنفيذية ككل.
وذهبت النيابة العامة في الوقائع القانونية إلى أن اتفاق الدوحة لا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 كونه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس السلطة في تشكيل الحكومة ورئاستها فهو صاحب الاختصاص الأصيل في رئاسة السلطة التنفيذية، وهي تتبع له بغض النظر عن وجود من يساعده أو عدم وجوده، فطالما أن الرئيس بموجب الدستور يملك تعيين رئيس الوزراء فهو رئيس الوزراء ورئيس كل الوزراء، وله أن يمارس أي من هذه الصلاحيات التي يمنحها لغيره لأن من يملك الأصل يملك الفرع ومن يملك الأكثر يملك الأقل، كأن يتولى رئيس الوزراء أي من الحقائب الوزارية إضافة لكونه رئيسا للوزراء.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن ما ذهب إليه الطاعن "أن الباب الخامس في المادة 63 من القانون الأساسي الفلسطيني وما بعدها قد عرفت وحددت اختصاصات رئيس الوزراء بشكل منفصل عن منصب رئيس السلطة، إنما حددت مهام واختصاصات من يرأس مجلس الوزراء ولم تشر إلى منع تولي رئيس السلطة منصب رئيس الوزراء، وهو عمل من أعمال السيادة التي تخضع لرقابة القضاء".